السيد أحمد الموسوي الروضاتي
371
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا تجير الحرة على رضاع ولدها وتستحق أجرة على أبيه فإن كان قد مات استحقته من مال الولد وهي أحق برضاعه إلا أن تطلب من الأجر برضاعه أكثر مما قد رضى به غيرها 264 * المطلقة أحق بالذكر من الأب مدة الرضاع وبعدها الأب فإن كان أنثى فالأم أحق بها إلى سبع سنين إلا أن تتزوج فيكون الأب أحق على كل حال 264 * أكثر الحمل في العادة تسعة أشهر وبإضافة أشهر الريب وهي ثلاثة أشهر فتصير أكثر مدة الحمل سنة 265 * إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما 228 * لا قطع على من سرق من الأم والولد والزوجة بدل ما يجب من النفقة لمن يستحق الإنفاق 296 عناوين مسائل الولاية والجنس والنسب مسائل ابن البراج * الابن لا ولاية له على الأم 63 مسائل ابن زهرة * بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه لا ينعقد وإن أجازه الولي 185 * إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى وليه 191 * إذا كان الشريك غير كامل العقل أو صغيرا فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة بالشفعة وإذا ترك الولي ذلك فللصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل المطالبة 200 * البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات 207 * حد البلوغ في السن للغلام خمس عشرة سنة والجارية تسع سنين 207 * الرشد يكون بشيئين أحدهما أن يكون مصلحا لماله 207 * لا يرتفع الحجر عن غير الرشيد ما دام غير مصلح لماله أو لم يكن عدلا في دينه فإن ارتفع ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه 207 * المبذر سفيه وغير رشيد 207 * من شرط عقد النكاح أن يكون صادرا ممن له ولاية 242 * الولاية التي يجوز معها تزويج الصغيرة ولا يكون لها بعد البلوغ خيار مختصة بأبيها وجدها له في حياته ومن يختاره الجد أولى وليس لأحدهما فسخ عقد الآخر وإن كان بغير إذنه والأولى بالأب استئذان الجد 242 * في ولاية الأب والجد في نكاح البنت البكر البالغ من غير إذنها 242 * إذا تزوجت البكر البالغ بعد إذنها لأبيها أو جدها ورضاها صح بلا خلاف 242 * للثيب إذا كانت رشيدة أن تعقد على نفسها بغير ولي وكذا البكر إن لم يكن لها أب وإن كان الأولى لهما رد أمرهما إلى بعض الصلحاء 243